الشيخ السبحاني

31

سلسلة المسائل الفقهية

الكافر من المسلم دون العكس ، فلو قيل : ما تضارب زيد وعمرو ، كفي في صدقه عدم الضرب من جانب واحد ، فيقال : لم يكن هنا تضارب بل ضرب من جانب واحد ، فالنبي بصدد نفي التوارث وهو لا ينافي الإرث من جانب واحد ، وهذه الروايات وإن مرّت الإشارة إليها لكن نأت بواحد منها . أخرج الكليني عن جميل وهشام ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) انّه قال : فيما روي الناس عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) انّه قال : لا يتوارث أهل ملّتين ، قال : « نرثهم ولا يرثونا ، انّ الإسلام لم يزده في حقّه إلّا شدة » . « 1 » هذا كلّه حول دلالة الرواية ، وأمّا السند فقد تفرّد بروايته عمرو بن شعيب وأبوه وجدّه عن رسول اللّه ، أفيمكن ترك الكتاب بالخبر الذي تفرد به هؤلاء ؟ ! على أنّ عمرو بن شعيب مطعون به ، فقد ترجم له ابن حجر في « التهذيب » ترجمة ضافية على نحو يسلب سكون

--> ( 1 ) - لاحظ الرواية الثامنة .